ملامح مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
-
- تعني تخصيص أراضٍ بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها
- 29 مادة قانونية ترسم آلية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
- الاتفاق المبرم بين الحكومة والقطاع الخاص يسمى شراكة وتنشأ عنه شركة
- اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص في تقديم الخدمات أو التمويل في البنية التحتية
- مجلس الوزراء يعتمد السياسة العامة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
- كل إدارة حكومية تختص بتحديد المشروع لتنفيذه عن طريق الشراكة
- فريق لكل مشروع على حدة يحدد بقرار من جهة التعاقد بالتنسيق مع الحكومة
- جهة التعاقد هي المعنية بإعداد دراسة شاملة عن أي مشروع
- جواز التحالف بين أكثر من شركة للتقدم بعطاء لأيّ مشروع
- جواز إبرام عقود بين الحكومة والقطاع الخاص لمدة لا تزيد على 50 عاماً
- المحاكم القطرية هي المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ من العقد
- تؤول للدولة عند انتهاء مدة العقد ملكية المشروع ومنشآته دون مقابل أو تعويض
-
اوردت جريدة الشرق ملامح حول مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، يتم بموجبه تحديد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفق شراكة محددة بالاتفاق ، ويجيز المشروع الجديد إبرام عقود بين الطرفين لمدة لا تجاوز ال 50 عاماً .
يشتمل المشروع على 29 مادة قانونية هي : أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة هي المعنية بالمشروع ، ويقصد بالقطاع الحكومي كل وزارة أو مؤسسة مملوكة بالكامل للدولة ، والقطاع الخاص ويعني كل شخص معنوي قطري أو غير قطري أو التحالف بين مجموعة من الأشخاص.
وتعني الشراكة حسب القانون الجديد كل اتفاق بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو التمويل في مجالات البنية التحتية أو الأصول .
عقد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
ـ المادة 2 تنص أنه تتم الشراكة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشراكة ، والمادة 3 تنص أن الشراكة تعني تخصيص أراضٍ عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها من قبل القطاع الخاص ، وأنظمة البناء ونقل الملكية والتشغيل.
ــ المادة 4 تنص أنه يعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة للشراكة ، والمادة 5 تنص أنه يجوز لكل جهة حكومية أو إدارة مختصة تحديد أحد المشروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة ، ويتم عرضه على الوزير مشفوعاً بتوصياته.
ــ والمادة 6 تنص أنه تعد جهة التعاقد تقريراً عن فكرة المشروع ، ويرفع للوزير ثم لمجلس الوزراء ، والمادة 7 تنص أنه يشكل فريق مشروع الشراكة لكل مشروع على حدة بقرار من جهة التعاقد بالتنسيق مع الجهة الحكومية .
ــ وتنص المادة 8 على أنه تعد جهة التعاقد دراسة شاملة للمشروع ، والمادة 9 تنص على تحديد طرق التعاقد ، والمادة 10 تنص على متطلبات مستندات طرح المشروع .
تكوين تحالف من شراكات
ــ وتحدد المادة 11 أنه يجوز أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من شركة ، ويقدم العطاء باسم التحالف ولا يجوز لأيّ من الشركات المكونة التقدم بعطاء آخر ، والمادة 12 تنص على حالات التعاقد ، والمادة 13 تنص على آلية اختيار مقدم العطاء وفقاً لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة.
ــ وفي المادة 14 تحدد طريقة استبعاد العطاءات التي لا تتطابق ، والمادة 15 تنص على إجراءات الطرح والبت والترسية ، والمادة 16 تنص على طريقة الإخطار ، والمادة 17 تنص على توصية مقدم العطاء .
ــ والمادة 18 تنص على نوعية عقد الشراكة ، والمادة 19 تنص على تحديد مدة العقد باتفاق الطرفين بما لا يجاوز ال 50 عاماً ، ويجوز إبرام عقود لمدة تزيد عن ذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، والمادة 20 تفيد بعدم جواز إبرام أي عقد شراكة يتضمن مدفوعات مالية من قبل جهة التعاقد ، والمادة 21 تجيز لجهة التعاقد مشاركة القطاع الخاص في تأسيس شركة المشروع ، والمادة 22 تنص أنه يجوز لشركة المشروع الحصول على قرض من المصارف العاملة داخل الدولة بموجب ضمان.
آلية الفصل في الخلاف
ــ والمادة 23 تنص على جواز شركة المشروع تحصيل رسوم أو طلب إيرادات أو كسب عوائد مالية من المشروع أو من مستخدميه وفقاً للاتفاق المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص ، ويجوز الاتفاق على تعديل العقد بموجب عقد الشراكة ، والمادة 24 تنص على أنه تؤول للدولة عند انتهاء مدة العقد ملكية المشروع ومنشآته دون مقابل أو تعويض ، والمادة 25 إجرائية .
ــ وتفيد المادة 26 أنّ عقد الشراكة يخضع لأحكام القانون القطري وكل ما يتم خلافاً لذلك يكون باطلاً ، كما تختص المحاكم القطرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب العقد بين أطرافه ، ويجوز تضمين العقد آلية أخرى للفصل في تلك المنازعات ، والمواد القانونية المتبقية إجرائية